إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
142838 مشاهدة
ليس من الخلوة جمع النساء في مكان واحد للقراءة

سؤال: هل يعتبر من الخلوة جمع النساء في مكان واحد للقراءة عليهن فإذا انصرعت المرأة حضر محرمها؟
الجواب: لا يعد خلوة وجود نساء مع رجل واحد للقراءة عليهن جميعًا؛ حيث إن الخلوة المحظورة كون المرأة وحدها مع رجل أجنبي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ألا لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ففي حال وجود مجموعة من النساء -اثنتين فأكثر- مع رجل من القراء الموثوقين من أهل الدين والإيمان والخير والصلاح والاستقامة؛ لمعالجة صرع أو صرف أو عين أو مرض نفساني، لا يكون ذلك محظورًا، لكن يقتصر القارئ على الرقية وراء الستر ولا يمس شيئًا من بدن المرأة الأجنبية بدون حائل، وحيث إن الأولياء حاضرون فيفضل حضور من يخاف على موليته من الإغماء ونحوه؛ ليتولى مباشرة جسمها وتغطية بدنها، والله أعلم .